Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 114

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٨ - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: امرأة مجوسيّة أسلمت، ثم أسلم الزوج بعدها بيوم أو بيومين أو نحو ذلك؟

فقال: أما المجوسيّة فلا يعجبني أن ترجع إليه. أو قال: لا أدري؛ لأن المجوس ليس عندي مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لأن النبي ﷺ قد ردّ ابنته على أبي العاص.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٣٧٣ - ٢٧٥ (٥٤٩ - ٥٥٢)

٢٢٣٨ - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ثم رجحت إلى الإسلام، فيخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد.

وقال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢١٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ إذا ارتدت تبينُ من زوجها؟

قال: لا، هو ممنوع منها، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة أيهما ارتد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن السنة على ذلك، وقد جهل هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة، واحتجوا بقوله ﷾: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] وغلطوا، لا لم يقل حين ترتد فقد بانت.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أُسر المسلم فتنصر تبين منه امرأته؟

قال: إذا انقضت العدةُ بانت، وإذا رجع إليها في العدة فهو أحقُّ بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 114 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.