قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا ارتدا جميعًا، أو أحدهما، ثم تابا أو تاب، فهو أحقُّ بها ما لم تنقض عدتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٨)
قال صالح: قلت: الرجل يلحق بأرض الحرب أتبين منه امرأته؟
قال: في هذا اختلاف، قال حجاج بن أرطأة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رد النبي ﷺ زينب إلى أبي العاص بالنكاح (١).
وابن إسحاق يقول في حديثه إن زينب طلقت أبا العاص (٢)؟ فهذا يدل على النكاح الأول (٣).
"مسائل صالح" (٩٠٩)