Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 115

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٨ - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا ارتدا جميعًا، أو أحدهما، ثم تابا أو تاب، فهو أحقُّ بها ما لم تنقض عدتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٨)

قال صالح: قلت: الرجل يلحق بأرض الحرب أتبين منه امرأته؟

قال: في هذا اختلاف، قال حجاج بن أرطأة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: رد النبي ﷺ زينب إلى أبي العاص بالنكاح (١).

وابن إسحاق يقول في حديثه إن زينب طلقت أبا العاص (٢)؟ فهذا يدل على النكاح الأول (٣).

"مسائل صالح" (٩٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 115 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.