Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 116

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٨ - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت امرأته منه بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد اللَّه: هي امرأته ما دامت في العدة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٧)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟

فقال: أليس ارتد؟

قلت: نعم.

قال أبو عبد اللَّه: قد اختلفوا فيه: قال بعضهم: تبين امرأته، وقال بعضهم: لا تبينه.

قلت له: ماله؟

قال: قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: يوقف ماله، وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٨)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟

قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.

قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي ﷺ رد زينب؟ فكأنه لم يثبته.

قلت: فماله؟

قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع.

قلت له: فإن مات على نصرانيته؟

قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 116 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.