Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 131

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٥ - نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٨٩)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: مملوك تحته أمة، هل يتزوج عليها حرة؟

قال: لا يعجبنا.

قلتُ: فيتزوج المملوك أمة على حرة.

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٦٥

نقل محمد بن حبيب عنه: يبطل العقد فيهما جميعًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢

٢٢٤٥ - نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة

قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي هاشم الرُّمانى، عن الحارث قال: يتزوج الحر من الإماء أربعًا.

قال شعبة: وسألت حمادًا، قال: يتزوج اثنتين.

قال أحمد: ما أعجب رأي حماد! لا أدري قياس هذا.

وقال: حدثنا أحمد قال؛ حدثنا وكيع، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.

قال أحمد: ولا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة. يذهب إلى حديث ابن عباس.

"مسائل حرب" ص ١٠٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 131 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.