Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 132

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٦ - التسري للعبد

نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢

٢٢٤٦ - التسري للعبد

قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟

قال: نعم، إذا أذن له السيد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس ﵃ قالا ذلك (١).

"مسائل الكوسج" (٩/ ٨٩، ١٢٩٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟

قال: نعم.

قيل: يتسرى بغير إذنه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١١٢١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟

قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 132 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.