Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 133

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٦ - التسري للعبد

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟

قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٠)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟

قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.

"مسائل حرب" ص ٢٨٧

قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.

"المغني" ٩/ ٤٧٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٥

وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وأي ملك للعبد! فقد قال النبي ﷺ: "مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد" (١) جعل له مالًا هذا يقوي التسري.

وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه ﷺ وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 133 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.