Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 134

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٨ - ٥ - مانع الزوجية

أنزل، قالوا: يتسرى العبد.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.

"تقرير القواعد" ٣/ ٣٤٢

٢٢٤٧ - العبد يتزوج بسيدته

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟

قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.

حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.

وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟

قال: حرمت عليه.

"مسائل حرب" ص ٥٤

٢٢٤٨ - ٥ - مانع الزوجية

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

قال: النكاحُ (جائز) (١) ولها مهرُ مثلها.

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 134 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.