Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 135

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٩ - ٦ - مانع العدة

قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)

٢٢٤٩ - ٦ - مانع العدة

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يكونُ عنده أربع نسوة فيطلقُ إحداهن، أله أن يتزوج وهي في العدة؟

قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وإذا ماتت يتزوج.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٥٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل وأنا أسمع، عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها, ولها أخت فطلقها، وتزوج بأختها؟

قال أبو عبد اللَّه: يعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة التي تزوج أولًا.

قيل له: إنها قد حملت؟

قال: هذا نكاح باطل، أرى أن [لا] (١) يكون يجدد النكاح.

وقيل له: إنه قد طلق التي تزوج أولًا؟

قال: ينتظر حتى تضع حملها، إذا وضعت حملها، إن شاء أن يتزوجها خطبها بشهود ومهر جديد وولي. فقيل له: ولدها يرث؟

قال: نعم؛ لأنك تزوجت بها وأنت لا تعلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٨)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه، ثم أراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء العدة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 135 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.