Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 141

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٥١ - ٧ - مانع الزنا

٢٢٥١ - ٧ - مانع الزنا

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟

قال أحمد: لا يُفرق بينهما.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر (١).

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.

"مسائل الكوسج" (٨٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟

قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.

"مسائل الكوسج" (٩٠٤)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

قلت: وما علمه أنها قد تابت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 141 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.