Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 142

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٥٢ - إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟

قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فهي تائبة يتزوجها، وإن طاوعته فلا يتزوجها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، ما يدريه لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

قلت لأبي عبد اللَّه: أليس تقول في قول أهل المدينة في الحلال لا يحرمه الحرام؟

قال: لا أذهب إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٦)

قال حرب: سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟

قال: إذا تابت فلا بأس.

قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلًا؟

قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذِه.

"مسائل حرب" ص ٥٧

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا زنت أمته لم يطأها حتى يستبرئ رحمها، ويعرف توبتها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٧)

٢٢٥٢ - إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 142 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.