Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 144

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٥ - ب - نكاح الشغار

باب الأنكحة المنهي عنها

٢٢٥٤ - أ - نكاح المتعة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟

قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.

قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس ﵄ يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (١).

"مسائل الكوسج" (٩١٤)

قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟

قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.

"مسائل حرب" ص ٥٥

٢٢٥٥ - ب - نكاح الشغار

قال إسحاق بن منصور: قلت: يفرق بين المتشاغرين؟

قال: نعم، يُفرق بينهما.

قال إسحاق: كما قال شديدًا.

"مسائل الكوسج" (١٠٦١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 144 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.