Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 145

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٥ - ب - نكاح الشغار

قال صالح: وقال: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها، فإنه يفرق بينهما, ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه.

قلت: فإن خلا بها ولم يمسها؟

قال: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها المهر.

"مسائل صالح" (٤٠٥)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٠٥)، وحرب عن الإِمام في "مسائله" ص ٣٧

قال إسماعيل بن عبد اللَّه، أبو النضر العجلي: قال أحمد في الشغار: يفرق بينهما؛ لأن النبي ﷺ قد نهى عنه (١)، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]؟ ! وقال: فكلما قصد له النبي ﷺ بنهي فهو له يُريدُ أو قالهُ، فقام مقام الفرض.

"الطبقات" ١/ ٢٧٥

نقل الميموني والأثرم: إذا كان بينهما شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبه وكان فيه صداق فليس بشغار.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٦، العدة ٢/ ٤٣٢

ونقل الأثرم عنه: إذا كان صداقًا فليس بشغار، إلَّا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية -والحديث: أن العباس بن عبد اللَّه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللَّه ﷺ. وابن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 145 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.