Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل

إسحاق ليس ممن يعتمد على حديثه (١).

"التوضيح" ٢٤/ ٣٣٧

٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن: رجلٍ تزوج امرأة وهو يريدُ أن يُحلها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها؟ قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم يتم له عقدة النكاح.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قيل له: فإن فارقها أتحلُّ لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 146 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.