Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 147

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل

قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: التحليل: إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل؟

فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك (١)، وقال أحمد: الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رِفاعة؟ " (٢).

يقول أحمد: إنها قد كانت هَمَّت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء؛ إنّما قال النبي ﷺ: "لعنَ اللَّه المحْلل والمحلل له" (٣) وليست نية المرأة بشيء.

قلت لإسحاق: فإن تزوجها في عدتها ففرق بينهما، هل له أن يتزوجها بعد ذلك؟ قال: نعم، وذكرتُ له قول عمر (٤)، فكأنه لم يذهب إليه، وذكر أنها تتم عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني.

"مسائل حرب" ص ٨٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 147 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.