Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟

قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

"بيان الدليل" ص ٤١, "إغاثة اللهفان" ص ٢٧٧, "معونة أولي النهى" ٩/ ١٢٧

٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثًا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.

قال أحمد: ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي ﷺ: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١).

"مسائل الكوسج" (١٢٣٧)

قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟

قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.

قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 148 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.