Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 149

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.

وقال في الرجل يتزوج على المتعة مثل ذلك أيضًا: لا ترجع إلى زوجها الأول.

وقال في الرجل يتزوج المرأة فيحلها: لا ترجع إلى زوجها الأول، وإنما ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح الصحيح.

"مسائل صالح" (١١٩٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الغلام إذا تزوج فأولج؛ أتحلُّ لزوجها الآخرِ؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخصي يتزوج فيواقعها، هل يحلها؟

قال: لا، الخصي لا يولج.

"مسائل أبي داود" (١٢٣١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، فتزوج زوجًا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: لم أدخل بها، وأنكر أن يكون مسّها، أو دخل بها؟

قال أبو عبد اللَّه: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول (١).

قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 149 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.