Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 150

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

بالدعوى التي بينهما؟

قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي فاستحلي. فذهبت فتزوجت برجلٍ، فمكثت معه يومًا ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟

قال: لا ترجع إليه.

ثم قال: وله أن يقول لها: أذهي فاستحلي؟ ! لا ترجع إليه، ولا كرامة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٥)

قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجلٌ طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوجها رجل بغير ولي، هل تحل لزوجها؟

قال: هذا ليس بنكاح ولا تحل للزوج.

سألت إسحاق: قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً على نكاح الشغار، هل يحللها لزوجها؟

قال: لا.

قال: وكل نكاح فاسد.

قلتُ: فإن تزوجها بغير ولي؟

قال: لا يحللها.

"مسائل حرب" ص ٣٧

قال حرب: سألتُ إسْحاقَ بن إبراهيم عن رجل طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، فدخل بها؟

قال: لا تحلُّ لزوجها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 150 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.