Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 152

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

قال أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا، وأراد أن يُراجعها، فاشترى عبدًا وزوجها إياه، فهذا الذي نهى عُمر، يؤدبان جميعًا، وهذا فاسد، ليس بكفءٍ، وهو شبه المحلل.

"معونة أولي النهى" ٩/ ١٢٩، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤١٢

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يطلق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها، فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج يستحل فلا.

قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟

فقال: ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل.

قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فيفرق بينهما؟

فقال: ابن عمر كما ترى يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعا (١)، وغيره يقول نحوه.

"بيان الدليل" ص ٤١، ٤٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 152 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.