Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 153

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٨ - مسلم تزوج نصرانية فطلقها ثلاثا ثم تزوجها نصراني ثم طلقها هل تحل للمسلم؟

قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوجها الأول: لا تحل له، ولا يجوز حتى يكون نكاحًا أبت النية فيه، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق.

وقال أيضًا في روايته: إذا نكحها على أن يطلقها في الحال لترجع إلى الأول يفرق بينهما، والمهر لا بد منه بما استحل من فرجها.

"بيان الدليل" ص ٤٢

٢٢٥٨ - مسلم تزوج نصرانية فطلقها ثلاثًا ثم تزوجها نصراني ثم طلقها هل تحل للمسلم؟

قال حرب: قلتُ لإسحاق: مسلم تحته نصرانية، فطلقهما ثلاثًا، فتزوجها نصراني أو عبد، ثم طلقها، هل يراجعها الأول؟

قال: لا يتزوجها؛ لأن المشرك لا يحلل.

قلتُ: والعبد؟

قال: ولا العبد لا يحلل؛ لأنه عبد، ولم يرخص فيه.

"مسائل حرب" ص ٨٨

قال الخلال: رأيت في كتاب لهارون المستملي أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيًّا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟

قال: نعم، ألا تراه قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أفليس هذا زوجًا؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 153 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.