Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 154

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأنكحة المنهي عنها
  3. ٢٢٥٨ - مسلم تزوج نصرانية فطلقها ثلاثا ثم تزوجها نصراني ثم طلقها هل تحل للمسلم؟

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن: نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثًا، فانقضت عدتها، ثم تزوجها نصراني ودخل بها وطلقها ثم مات عنها أو طلقها، تحل لزوجها المسلم بنكاح هذا النصراني؟

قال: نعم، هو زوج، النصراني يحل الذميّة للمسلم.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل عن الرجل تكون تحته النصرانية ثم يطلقها ثلاثًا ثم تتزوج من نصراني، أتحل للأول المسلم؟

قال: نعم، تحل للأول؛ لأنه زوج وبه تجب الملاعنة والقسم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في رجل تزوج نصرانية فطلقها ثلاثًا، فتزوجها نصراني فدخل بها ثم رجعت إلى الأول: فإن النصراني قد أحلَّها له، ذكره أبو عبد اللَّه عن عمرة.

ورأيته معجبًا به وقال لي: يحفظ عن يونس، عن ابن شهاب وأبي الزناد.

وقيل: من قبل يونس.

قال: ابن مبارك. قلت لأبي عبد اللَّه: وما يمنعه أن يحلّها وهو زوج؟ [. . .] (١)

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 154 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.