Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 528

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. ٣٠٠ - حكم تارك الصلاة، ومن ترك صلاة حتى خرج وقتها

قلت: إن أقرّ وقال: بلى أصلي.

قال: يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قتل.

وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال: من ترك الصلاة يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

قلت: أليس الحديث: "من بدّل دينه فاقتلوه" (١)؟

فقال: ذاك المقيم على الشيء.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن "من بدّل دينه فاقتلوه".

قال: يعني أن يكون مقيمًا على الكفر لا يرجع، فأما إن قال: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن من ترك الصلاة؟

فقال: يستتاب.

قال وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد اللَّه: سمعت وكيعًا يقول في تارك الصلاة: يستتاب فإن تاب وإلّا قتل.

قال أبو عبد اللَّه: قد كان عنده حديث أبي الزبير عن جابر. فأعجب أبو عبد اللَّه ذلك.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٧، ٥٣٨ (١٣٧٢ - ١٣٧٦)

وقال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حَدَّثَنَا زيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثني حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 528 (SanadKitab #20878, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.