Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٤ - الرجل يتزوج المرأة فلم يجدها بكرا

جـ - عيوب خاصة بالنساء

٢٢٦٣ - الرجل يدخل بالمرأة فيجدها ممسوحة

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد اللَّه: من الناس من يقول: يعوض شيئًا، وهو قول شريح، ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب (١)، وبه آخذ. وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤١)

٢٢٦٤ - الرجل يتزوج المرأة فلم يجدها بكرًا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم أجدها بكرًا؟

قال: قد تذهب العذرة في البسورة، وكثرة الحيض، والتعنيس، لها المهر كاملًا، إذا هو كرهها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 162 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.