Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت

ثانيًا: خيار العتق

٢٢٦٥ - حكم استمرار النكاح إذا أعتق أحدهما أو عتقا معًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدةٍ منه؟

قال لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد ووليٍّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٩)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل زوج عبده أمته ثم أعتقهما جميعًا، فمكثت معه أيامًا؟

قال: لا يجوز إلا أن يجدد النكاح. قال: وأظنه قال: وكذلك إن اشترى لعبده سرية ثم أعتقها، قال: يجدد النكاح.

"مسائل حرب" ص ٢٨٨

٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت

قال إسحاق بن منصور: قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرًّا؟

قال: لا، إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، إنما تُخير من العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 163 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.