Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 164

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الخيار من العبد، إن أعتق العبد فله أن يتزوجها ومضت واحدة.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ويخطبها في العدة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لم لا يكون طلاقًا؟

قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها, ولم يكن دخل بها.

قال: فلا صداق لها، وإن اختارته فالصداقُ للسيد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّها ذهبت بنفسها.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟

قال: وما زوجها؟

قلت: عبد.

قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 164 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.