Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 166

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت

قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحرِ؛ لأنها صارت إلى مثل حاله فأي خيار لها؟ ! إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدًا، والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (١).

"مسائل الكوسج" (١٣١١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الأمة تكون تحت الحر أو العبد فتعتق، ألها الخيار؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان حرًّا فلا خيار لها، وإذا كان عبدًا فلها الخيار.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرًّا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدًا. ابن عباس (٢)، والقاسم بن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة (٣). وأما الأسود يرويه عن عائشة أنه كان زوج بريرة حرًّا (٤).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 166 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.