Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 167

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت

قال حرب: وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر. قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا.

وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر، قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت.

قلت: كيف تخير؟

قال: تخير من نفسها ومن زوجها.

قلت: فإن قالت: قد اخترت نفسي.

قال: يختلف الناس في هذا يقول قوم: تطليقة. ويقول قوم: هو قطع ما بينهما، ويقول قوم: هو فسخ النكاح.

قلت: فأي شيء تختار أنت؟

قال: ما أدري.

قلت لأحمد: رجل يعتق أمته ولها زوج لم يدخل بها، فتختار نفسها هل لها صداق؟

قال: ليس لها صداق؛ لأنه لم يدخل بها.

قلت: فإن دخل بها فاختارت نفسها لمن الصداق، لها أو لسيدها؟

قال: لسيدها.

قلت: كيف يكون لسيدها وقد عتقت؟

قال: لأن الأصل كان له.

وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: صداق الأمة لها أو لسيدها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 167 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.