Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 168

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت

قال: لسيدها. وأظنه قال: وكذلك إن أعتقت.

وسُئلَ أحمد عن رجل باع عبدًا وله سرية؟

قال: هي لسيده.

قِيل: أيفرق بينهما؟

قال: لا، هي امرأته وهي ملك سيده.

"مسائل حرب" ص ٢٨٥

قال حرب: قِيل لأحمد: زوج بريرة حرًّا كان أو عبدًا؟

قال: الأحاديث الصحاح أنه كان عبدًا.

وقال: وسمعت إسحاق يقول: تخير الأمة من العبد، ولا تخير من الحر، وذكر عن أهل المدينة أن زوج بريرة كان عبدًا.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عروة، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبر المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: كان زوجها عبدًا.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواقٍ كل سنة أوقية، فخيرها رسول اللَّه ﷺ من زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرًّا ما خيرها رسول اللَّه ﷺ (١).

"مسائل حرب" ص ٢٧٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 168 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.