Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 169

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٧ - من جعل عتق أمته صداقها، هل يثبت النكاح والعتق؟

قال حرب: قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة (١) قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.

"مسائل حرب" ص ٢٧٩

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الأمة إذا أعتقت مع زوجها: لها الخيار.

ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٠

نقل ابن القاسم عنه في الأمة إذا كان زوجها حرًّا فعتقت: لا خيار لها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

٢٢٦٧ - من جعل عتق أمته صداقها، هل يثبت النكاح والعتق؟

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عن: رجل أعتق جاريته، أله أن يتزوج بها؟ قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٩)

قال صالح: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 169 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.