Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 170

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٧ - من جعل عتق أمته صداقها، هل يثبت النكاح والعتق؟

قال: كل جائز، إذا كانت له نية فنيته.

"مسائل صالح" (١٠٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يعتق جارية، ثم يبدو له أن يتزوجها؟

قال: لا بأس به، أذهب فيه إلى حديث شعيب بن الحبحاب وثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل: قال: "حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه ﷺ أعتق صفية وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٣)

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى شعبة، عن قتادة، عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها (٢).

قال: نعم، إذا أعتقها لوجه اللَّه، كُره له أن يرجع في شيء منها.

"المغني" ٩/ ٤٥٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 170 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.