Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقا؟

٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الأمة طلاقها؟

قال: أحتج بحديث ابن مسعودٍ وأنس ﵄ إذ تأولا قوله ﵎: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] فقال ابن مسعود ﵁: نزلت في المشركين والمسلمين (١).

وقال أبو سعيدٍ الخدري ﵁: إنها نزلت في سبايا أوطاس، سُبين ولهن أزواجٌ في قومهنَّ (٢) فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال علي موافقًا لأبي سعيد: إنها نزلت في المشركين (٣).

وأما تأويل من تأول في بريرة أنها خيرت بعدما اشترتها عائشة ﵂ وأعتقتها (٤)، وأن ذلك لم يكن طلاقًا شراؤها، فليس في ذلك دليل أنه لم يكن بيعها طلاقًا؟ لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها، وابن عباس ﵄ يروي قصة بريرة تخيير النبي ﷺ إياها، وهو يقول: بيع الأمة طلاقها، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.

قال إسحاق: كما قال، لا يكون بيعها طلاقها أبدًا، حتى يطلقها الزوج أو يشتري نصفها من الزوج.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 171 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.