Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 172

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: فمن اشترى جاريةً، ولها زوج؟

قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوجٌ، أيكونا على نكاحهما؟

قال: نعم.

قلت: لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟

قال: كيف يكون حجةٌ وهو يرويه ابن عباسٍ، وهو يقول: بيعها طلاقها (١)، وابن مسعودٍ يقول: طلاقها (٢)، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذِه الآية التي في أوطاسٍ قبل بريرة أو بعد؟ ليس فيها حجة.

سمعت أحمد يقول: كان أبو سعيدٍ يقولُ: نزلت في سبي أوطاسٍ، وكان ابن مسعودٍ ﵁ يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.

"مسائل أبي داود" (١١٩٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت: لي زوجٌ؟

فقال: هي عليك حرام.

"مسائل أبي داود" (١١٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 172 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.