Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 173

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقا؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟

فقال: لا يكون بيعها طلاقها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧١)

قال ابن هانئ: وقال: لا يشتري الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، يردها ولا يجامعها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٢)

قال ابن هانئ: سألته عن: السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد، أتطلق ببيع العبد؟

قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٣)

قال حرب: قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟

قال: لا أقول ذلك، نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد (١) وعمر بن الخطاب.

وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها.

وقال: وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟

قال: لا يكون البيع طلاقًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 173 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.