Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 174

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقا؟

قلت: يشتري بضعها من زوجها؟

قال: نعم.

قلت: من غير طلاق؟

قال: نعم، يشتري بضعها.

وقال: وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج، ولم يعلم أن لها زوجًا، هل يردها؟

قال: يردها؟ لأنه عيب كبير.

قال: ويشتري بضعها من زوجها.

"مسائل حرب" ص ٢٨٦

قال حرب: قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته هاهنا؟

قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاق.

"مسائل حرب" ص ٢٨٧

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث محمد بن سيرين أن عليًّا أهديت له جارية فقال: أخلو هي؟ (١)

قال أبي: خلو: ليس لها زوج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.