Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 184

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٧ - رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها، ثم جاء صاحبها

قال أحمد في رواية حنبل في أمة قالت: إني حرة، فتزوجها فولدت منه أولادًا قيل للأب: افْتَكَّ ولدك هؤلاء وإلا هم يتبعون الأم.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٧٨

٢٢٧٦ - رجل زوج ابنته وبعث إلى الزوج غيرها

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زوج رجلًا ابنةً له، فبعث إليه بابنةٍ أخرى فدخل بها؟

قال أحمد: لها المهرُ بما أصاب منها، ولا تكونُ له بامرأةٍ، يكون على ما قال علي يجهز الأب الابنة التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٢)

ونقل هارون بن عبد اللَّه البزار فيمن خطب امرأة فزوجوه بغيرها فدخل بها فلهذا الصداق على وليها؛ لأنه غره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٣

٢٢٧٧ - رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها، ثم جاء صاحبها

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جارية وهي مسروقة، فوقع عليها، فحبلت ثم جاء صاحبها؟ قال: له القيمة؛ لأنه استهلاك.

قال أحمد: يرد الأمة إليه، ويفدي ولده، يغره غرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 184 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.