Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 185

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٨ - متى يكون الرجل مفقودا؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيانُ في رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت: أن لصاحبها القيمة؟ لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم (١)؛ لأنه شرى وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العُقْر.

قلت: المهر؟

قال: نعم، ويرجع به على من غرَّه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١١٧٩)

خامسًا: خيار الفقد

٢٢٧٨ - متى يكون الرجل مفقودًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفقود؟

قال: لا يكون مفقودًا حتى يغزو، أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل سبته الجن فهو على قول عمر ﵁ (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 185 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.