Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 194

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٩ - إلى كم تتربص امرأة المفقود، ومتى يقسم ماله؟

قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا (١)، هؤلاء الكذابين (٢).

قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟

قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.

وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (٣).

قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ.

"المغني" ١١/ ٢٤٨، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٧٤

نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟

قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩

قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.

قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 194 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.