Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 195

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٨٠ - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟

قال لي: فبدلها من نفقة.

قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟

قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.

قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ (١)

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٣

٢٢٨٠ - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟

قال: نعم، وأحبُّ إلي أن تأتي السلطان.

قال في حديث عبيد بن عمير (٢): تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيف.

قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٠١٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 195 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.