Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٨٤ - مدة غياب الرجل عن امرأته

قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول؟

قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.

قلت: فإن كان أصاب منها أولادًا؟

قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.

"مسائل حرب" ص ٢١٥

٢٢٨٤ - مدة غياب الرجل عن امرأته

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يغيب الرجلُ عن امرأته؟

قال: ستة أشهر.

قال إسحاق: هكذا هو.

قال أحمد ﵁: يكتبُ إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكمُ بينهما.

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان إن رجعت وإلا فرقت.

فإن رجع وإلا فرق.

"مسائل الكوسج" (٨٩١)

وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر حديث عمر (١)، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لا بد له.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 198 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.