Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 199

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٨٥ - رجوع المفقود وقد تزوجت امرأته

٢٢٨٥ - رجوع المفقود وقد تزوجت امرأته

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟

قال: يُخير بين الصداق وبين امرأته.

"مسائل الكوسج" (١٠١٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي أصدقها هو؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال.

ثم قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: أيهما أولى، المفقود أو العنين؟

قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.

قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت.

"مسائل الكوسج" (١٠١٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: إذا اختار المفقودُ امرأته تعتدُّ من زوجها التي كانت عنده.

"مسائل أبي داود" (١١٧٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟

قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها.

"مسائل أبي داود" (١١٧٧)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطى الزوج؟

قال: نعم.

قيل: هو عشرة آلافٍ؟

قال: نعم يغرمه الزوج.

"مسائل أبي داود" (١١٧٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 199 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.