Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 204

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٨٧ - رجوع المفقود وقد تزوجت أمهات أولاده

٢٢٨٧ - رجوع المفقود وقد تزوجت أمهات أولاده

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات أولاده؟

قال: يردون إليه.

"مسائل أبي داود" (١١٧٩)

قال مهنا: قلت: أم الولد تزوجت بلا إذن سيدها؟

قال: كيف تتزوج بلا إذنه؟

قلت: غاب سنين (١) فجاء الخبر بموته، فتزوجت وولدت، ثم جاء السيد؟

قال: الولد للآخر، وعليه قيمة الولد، وترد إلى السيد.

"مجموع الرسائل" ٢/ ٥٧٩، "الفروع" ٥/ ٦٠٨ - ٦٠٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 204 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.