باب الوليمة وآدابها
٢٢٨٨ - إجابة الدعوة لها
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؟
قال: يجيبه في كل ما دعاه إلا أن يكون شيئًا كرهه أصحاب النبي ﷺ، و ﵃، إذا كان من الصور أو المسكر أو شيء من زي العجم، فلا بأس أن لا يجيب، أو إذا كان مسكر، وأما الذي ليس فيه شك أن يجيبه، كما قال ابن عمر ﵄ عرس أو نحوه (١). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٣٤)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟ قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٤)
قال ابن هانئ: حدثني أحمد قال: أنا محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد بن طلحة بن كُريز، عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقال: إنا كنا على عهد رسول اللَّه ﷺ لا ندعى إلى الختان، ولا نجيب إليه (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٩٢)