Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 209

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وآدابها
  3. ٢٢٩٣ - في نثر السكر والجوز وشبهه في العرس ونحوه واستحباب تفريقه على الناس

٢٢٩٣ - في نثر السكر والجوز وشبهه في العرس ونحوه واستحباب تفريقه على الناس

قال إسحاق بن منصور: قلت: نثر السكر في العرس؟

قال: أعجبُ إليَّ أن يُعطى كلُّ إنسان.

قال إسحاق: كما قال، ويكره النثر؛ لأنه شبه النهبة، وإن كان مأذونًا لا يدري كل واحد ما حقه الذي يأخذه.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ما تقول في نثار الجوز؟

قال: لا تعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٨)

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس وحميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن النهب وقال: "ومن انتهب فليس منا" (١).

"مسائل أبي داود" (١٣٤٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني نهاب الجوز، وأن يؤكل منه السكر كله كذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٠)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجوز ينثر؟

فكرهه، وقال: لا يعطون يقسم عليهم -يعني: الصبيان- كما صنع ابن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 209 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.