Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 210

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وآدابها
  3. ٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة

مسعود (١)، هذا إسناده جيد عن ابن مسعود.

"الورع" (٢١٩)

قال المروذي. دخلت على أبي عبد اللَّه وقد حذق ابنه، وقد اشترى جوزًا، يريد أن يعده على الصبيان، يقسمه عليهم، وكره النثر، وقال: هذِه نهبة.

"الورع" (٢٢٠)

نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد أنه سأله عن النثار، فرخص فيه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٥

وقال محمد بن علي بن بحر: سمعت حُسْنَ -أمَّ ولدِ أحمدَ بنِ حنبلٍ- تقولُ: لما حذو ابني حَسَنٌ، قال لي مولاي: حُسْن، لا تنثري عليه. فاشترى تمرًا وجوزا، فأرسله إلى المعلم، قالت: وعملت أنا عصيدة، وأطعمت الفقراء.

فقال: أحسنتِ، أحسنتِ. وفرق أبو عبد اللَّه على الصبيان الجوز، لكل واحدٍ خمسة خمسة.

"المغني" ١٠/ ٢١٠

٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة

قال صالح: قلت: الوليمة يكون فيها المسكر؟

قال: إذا كان فيها المسكر أو فيها شيء من آنية المجوس -الذهب والفضة- أو سترت الجدر بالثياب، فإذا رأى ذلك خرج ولم يطعم لهم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 210 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.