Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 211

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وآدابها
  3. ٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة

طعامًا، أو كان فيها ضرب معازف، يقال: إن أبا أيوب وكان ابن عمر أعرس على ابنه سالم، قال سالم: فكان فيمن آذنا أبو أيوب، فجاء فدخل، فرأى البيت قد ستر بجنادي أخضر، فقال: -أي عبد اللَّه- أتسترون الجدر؟ فقال ابن عمر: غلبنا النساء.

فقال: لا آكل طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا، فخرج (١).

"مسائل صالح" (١٣٩٥)

قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يدعى إلى الوليمة فيرى ستر قز أو جرسًا أو شيئًا من زي العجم؟

قال أبو عبد اللَّه ﵁: يرجع ولا يدخل.

"مسائل أبي هانئ" (١٧٧٢)

قال ابن هانئ: قلت له: فإنه يرى الريحان منضدًا؟

فقال: ما بأس بالريحان، قد كان ابن عباس لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان (٢).

"مسائل أبي هانئ" (١٧٧٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 211 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.