Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 213

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وآدابها
  3. ٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة

قال: يخرج. قد خرجَ أبو أيوب وحُذيفة، وقد رُوي عن أبي مسعودٍ.

قلت له: فترى أن يأمرهم؟

قال: نعم. قال لهم: هذا لا يجوز.

"الورع" (٤٥١)

قال حرب: سئلَ أحمد عن: الرجل يدعى إلى الطعام فيرى في البيت آنية منصوبة من فضة؟

قال: لا يأكل ولا يجيب.

قيل: وهكذا إذا رأى شيئًا من زي العجم؟ فكأنه قال: نعم.

قيل: حديث ابن مسعود أنه دعي إلى طعام، فرأى صورة فخرج؟

قال: نعم، وحديث حذيفة ثم قال أحمد: حديث عبد اللَّه.

قيل: حديث محمد بن كعب؟

قال: نعم حديث حماد بن سلمة (١).

قيل: والزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه دعا أبا أيوب. قيل لأحمد: رواه غير عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري؟

قال: لا أعلمه.

"مسائل حرب" ص ٣٤٠

قال علي بن أبي صبح السواق: كنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه صورة، فخرج فلحقه صاحب المنزل، فنفض يده في وجهه.

وقال: زي المجوس، زي المجوس، وخرج.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 213 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.