Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 214

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وآدابها
  3. ٢٢٩٤ - من أي شيء يخرج من الوليمة

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل، إذا دعيت لأدخل، فرأيت سترًا معلقًا فيه تصاوير أأرجع؟

قال: نعم، قد رجع أبو أيوب، قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدار؟ قال: هذا أشد وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة.

قال: لا.

قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟

فقال: ما لم يكن له رأس، فهو أهون.

"التمهيد" ١٦/ ١٣٦

ونقل ابن منصور (١): لا بأس ألا يدخل، قال: لا كريحان منضد.

نقل جعفر: لا يشهد عرسًا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدران.

ونقل الأثرم والفضل: لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر.

"الفروع" ٥/ ٣٠٧

قال المروذي: سألته عن الرجل يدعى فيرى الكلة (٢)، فكرهها، وقال: هي من الرياء والسمعة.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٤٨٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 214 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.