Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 215

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٢٩٦ - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر

باب عشرة النساء

٢٢٩٥ - وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا دفع مهرها، وكانت محلا للوطء

قال حرب: قلت لإسحاق: فإذا دفع مهر امرأته، فله أن يحملها حيث شاء؟

قال: ليس له أن يحملها حيث شاء على المضرة.

قال: وللزوج أن يقول للأب سلم إليَّ المرأة حتى أدفع إليك المهر.

"مسائل حرب" ص ٢٥٠

قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين، دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع.

"المغني" ١٠/ ١٦٩

٢٢٩٦ - وجوب وطء الرجل لامرأته، إذا لم يكن له عذر

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها يقول: أدخل بها غدًا، إلى شهر، فهل يُجبر على الدخول بها؟

قال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر -أي: إن دخل بها- وإلا فرق بينهما.

قال إسحاق: هو حسن.

"مسائل الكوسج" (٨٩٢)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل له امرأة، وهو يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يقرب امرأته، هل له ذلك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 215 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.