Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 216

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٢٩٨ - ما يقوله الرجل عند الدخول بأهله

فكره ذلك كراهية شديدة.

"مسائل حرب" ص ٦٦

٢٢٩٧ - ذكر أن الرجل يؤجر على إتيان أهله

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يأتي أهله، وليس له شهوةٌ في النساء، أيؤجر على ذلك؟

قال: إي واللَّه، يحتسب الولد.

قلت: وإن لم يرد الولد إلا أنه يقولُ: هذِه امرأة شابة.

قال: لم لا يؤجر؟

"مسائل الكوسج" (٣٣٩١)

٢٢٩٨ - ما يقوله الرجل عند الدخول بأهله

روى صالح عن أبيه: حدثنا داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوج، فحضره عبد اللَّه بن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، وغيرهم من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، فصلى بهم، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك، فقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم. ثم شأنك وشأن أهلك.

"المغني" ٩/ ٤٧٠ - ٤٧١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 216 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.