Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 217

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٠٠ - العزل

٢٢٩٩ - الاحتقان لمنع سرعة الإنزال

قال أبو ثابت الخطاب: تزوجت امرأة فكنت إذا أردت أن أدنو منها أنزلت. فوصفت ذلك لإنسان. فقال لي: احتقن. فأتيت أحمد بن حنبل فسألته. قلت: أيش ترى؟

قال: احتقن.

"الطبقات" ٢/ ٥٧٩

٢٣٠٠ - العزل

قال إسحاق بن منصور: قلت: العزل؟

قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: لا يعزلُ عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمةً يملكها فيعزلُ عنها بغير إذنها.

"مسائل أبي داود" (١١٢٢)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن العزل؟

فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها.

وقال: إذا أذنت فلا بأس.

وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل يستأمر الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.

"مسائل حرب" ص ٢٨٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 217 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.