Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 222

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل: القسم
  4. ٢٣٠٣ - القسم للحرة والأمة

فصل: القسم

٢٣٠٢ - كم يقيم عند البكر والثيب؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج البكر على الثيب، أو الثيب على البكر؟

قال: يُقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدورُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٨٢)

قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟

قال: سبعة، ثم يسوي.

قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟

قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوي.

"مسائل حرب" ص ٦٦

٢٣٠٣ - القسم للحرة والأمة

قال إسحاق بن منصور: قلت. العبد ينكحُ الأمة على الحرة؟

قال: يقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، عن علي ﵀.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٨٨٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 222 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.